الشيخ الكليني
416
الكافي
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه فقال : نعم أنا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها . ( باب ) ( السهو في الطواف ) 1 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور ابن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ؟ قال : ما أرى عليه شيئا والإعادة أحب إلى وأفضل ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
--> ( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في أنه لا عبرة بالشك بعد الفراغ من الطواف مطلقا والمشهور أنه لو شك في النقصان في أثناء الطواف يعيد طوافه إن كان فرضا ، وذهب المفيد وعلي بن بابويه وأبو الصلاح وابن الجنيد وبعض المتأخرين إلى أنه يبنى على الأقل وهو قوى ولا يبعد حمل اخبار الاستيناف على الاستحباب بقرينة قوله عليه السلام : " ما أرى عليه شيئا " بأن يحمل على أنه قد أتى بما شك فيه أو على أن حكم الشك غير حكم ترك الطواف رأسا . وربما يحمل على أنه لا يجب عليه العود بنفسه بل يبعث ثانيا وعوده بنفسه أفضل ولا يخفى بعده . قال المحقق الأردبيلي قدس سره : لو كانت الإعادة واجبة لكان عليه شئ ولم يسقط بمجرد الخروج وفوته فالحمل على الاستحباب حمل جيد وقوله عليه السلام : " والإعادة أحب إلى " مشعر بذلك ويمكن الجمع أيضا بأن يقال : إن كان الشك بعد تيقن التجاوز عن النصف تجب الإعادة والا فلا ولكن لا يمكن الجمع بين الكل ، ثم إنه على تقدير وجوب الإعادة فالظاهر من الأدلة أن ذلك مع الامكان وعدم الخروج عن مكة والمشقة في العود لا مطلقا ، ولا استبعاد في ذلك وحمل الاخبار على وقوع الشك بعد ذلك كما فعله في التهذيب بعيد جدا . انتهى كلامه المتين حشره الله مع أئمة الدين . ( آت )